Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 269 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
269/2005
Date
27/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

ينقض القرار المميز لخرق مبدأ شفوية المحاكمة سندا للفقرة "د" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية لعدم استجواب المتهم وتلاوة قرار الاتهام تمكينا للمتهم من الاطلاع على ما هو محال به مما يشكل حرمانا لحقوق دفاعه خاصة وان اجراءات المحاكمة الجنائية جرت في ظل قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم لناحية استجواب المتهم وصدور الحكم في ظل نفاذ القانون الجديد.