Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 269 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 269/2005
- Date
- 27/04/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مرتضى، حنا
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المميز لخرق مبدأ شفوية المحاكمة سندا للفقرة "د" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية لعدم استجواب المتهم وتلاوة قرار الاتهام تمكينا للمتهم من الاطلاع على ما هو محال به مما يشكل حرمانا لحقوق دفاعه خاصة وان اجراءات المحاكمة الجنائية جرت في ظل قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم لناحية استجواب المتهم وصدور الحكم في ظل نفاذ القانون الجديد.