Rulings

State Council 03/01/2008

شورى حكم رقم : 269 /2008

Court
شورى
Number
269/2008
Date
03/01/2008
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، جابر
Source
Lebanese University

ترد دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء مهلة المراجعة المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس الشورى، وتسري المهلة من تاريخ التبليغ او التنفيذ بالنسبة للقرارات الفردية.

وبما أن قرار الرفض المطعون فيه تم تنفيذه بحق المستدعي فتسري المهلة هنا من تاريخ التنفيذ، كما ان الطعن بمرسوم التسريح للاعتلال الصحي ورد بعد انتهاء المهلة القانونية.

لا يمكن سماع دعوى القضاء الشامل بسبب تقديم دعوى الابطال لتجاوز السلطة، واستنادها الى اسباب قانونية واحدة ولها ذات النتائج المالية، وذلك عملا بأحكام المادة 70 من نظام مجلس الشورى.

وبما ان المراجعة تستند الى قرار اداري انتهت مهلة الطعن به بالاضافة الى ان دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة قد انقضت، لذا ترد دعوى القضاء الشامل.