State Council 31/01/2013
شورى حكم رقم : 269 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 269/2013
- Date
- 31/01/2013
- President
- البرت سرحان
- Members
- شبيب، داود
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة المقدمة خارج مهلة الشهر القانونية المحددة في المادة 163 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية.
ان مديرية الشؤون الادارية هي احدى الوحدات الادارية التي تتألف منها البلدية والتي تتلقى المراسلات باسم البلدية، وان احالة المعاملة من المحافظ الى المصلحة المالية يثبت اطلاعه عليها.