Rulings

State Council 31/01/2013

شورى حكم رقم : 269 /2013

Court
شورى
Number
269/2013
Date
31/01/2013
President
البرت سرحان
Members
شبيب، داود
Source
Lebanese University

ترد المراجعة المقدمة خارج مهلة الشهر القانونية المحددة في المادة 163 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية.

ان مديرية الشؤون الادارية هي احدى الوحدات الادارية التي تتألف منها البلدية والتي تتلقى المراسلات باسم البلدية، وان احالة المعاملة من المحافظ الى المصلحة المالية يثبت اطلاعه عليها.