Criminal Court 29/04/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 269 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 269/2014
- Date
- 29/04/2014
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
ادين الظنين بجنحة المادة 636 معطوفة على المادة 257 عقوبات لاقدامه على نشل حقيبة المدعية المسقطة.
ادين الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات لاقدامه على تعاطي مادتي الكوكايين والهيرويين.
لم تتوقف المحكمة على انكار الظنين تعاطيه مادة الهيرويين خلال المحاكمة العلنية لأن نتيجة الفحص المخبري اتت ايجابية لهذه الجهة.
ادين الظنين بجنحة المادة 130 مخدرات لتعاطيه دواء الريفوتريل دون وصفة طبية.
قضت المحكمة بتجريم المتهمة بجناية الترويج المنصوص عنها في المادة 126 مخدرات بعدما ثبت تورطها من خلال استقصاءات مكتب مكافحة المخدرات ومن خلال اسبقياتها السبع والخمسين في جرم الاتجار بالمخدرات ومن خلال تطابق الوصف الذي اعطاه الظنين لها.
بما ان المحكمة لا يمكن ان تبني احكامها الا على الجزم واليقين وبما انه يجب تفسير الشك دوما لمصلحة المتهم، اقتضى اعلان براءة المتهمة من جناية المادة 129 مخدرات لعدم ثبوت اقدامها على ترويج الحبوب المخدرة من دواءي الريفوتريل والترامال، بعد ادلاء الظنين بأنه يستحصل على الحبوب المخدرة من الصيدلية بموجب وصفة طبية.