Rulings

Criminal Court 30/06/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 269 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
269/2011
Date
30/06/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال افادة الظنين واسبقيات المتهم الجرمية التي ادت الى القبض عليه بجرم الاتجار في الجنوب, قيامه بترويج المخدرات فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية وتخفف العقوبة نظرا للوضع الصحي للمتهم سندا للمادة 253 عقوبات فتصبح اشغالا شاقة 5 سنوات.