Criminal Court 30/06/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 269 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 269/2011
- Date
- 30/06/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال افادة الظنين واسبقيات المتهم الجرمية التي ادت الى القبض عليه بجرم الاتجار في الجنوب, قيامه بترويج المخدرات فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية وتخفف العقوبة نظرا للوضع الصحي للمتهم سندا للمادة 253 عقوبات فتصبح اشغالا شاقة 5 سنوات.