Court of Cassation, criminal chamber 06/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 269 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 269/2003
- Date
- 06/11/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
للقول بتوافر عناصر جرم السرقة المنصوص عليها في المادة 638 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، يجب ان يتم اخذ مال الغير عنوة او خفية بقصد التملك.
وان امتلاك سيارة غير شرعية اي دون اوراق ثبوتية، كما جرت العادة على الشريط الحدودي بحيث كان يتم ادخال سيارات غير مجمركة، ان حيازة هكذا سيارة بشكل علني وهادىء ومستمر ينفي القول بالسرقة.
ان حيازة المنقول سند ملكية وبالتالي يكون حائز السيارة مالكا لها ويقتضي تبرئته من جرم السرقة.
ان القول بتوافر جرم شراء المال المسروق يوجب ان يكون المال المشترى مسروقا في الاساس. ان ملكية البائع للسيارة يجعل الشراء قد تم من مالكها، وبالتالي يستبعد تطبيق المادة 221 عقوبات، ويحكم ببراءة المتهم من جرم شراء المسروق.