Rulings

State Council 05/04/2000

شورى حكم رقم : 269 /2000

Court
شورى
Number
269/2000
Date
05/04/2000
President
سليم سليمان
Members
كنعان، مداح
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار بسبب حصول ربط النزاع بعد انقضاء المهلة، لأن الأضرار المتذرع بها حصلت سنة 1962 وربط النزاع تمّ سنة 1983 فيكون قد مرّ الزمن ويسقط الحق بالادعاء.