State Council 05/04/2000
شورى حكم رقم : 269 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 269/2000
- Date
- 05/04/2000
- President
- سليم سليمان
- Members
- كنعان، مداح
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار بسبب حصول ربط النزاع بعد انقضاء المهلة، لأن الأضرار المتذرع بها حصلت سنة 1962 وربط النزاع تمّ سنة 1983 فيكون قد مرّ الزمن ويسقط الحق بالادعاء.