Court of Cassation, criminal chamber 03/03/1965
تمييز جزائي حكم رقم : 269 /1965
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 269/1965
- Date
- 03/03/1965
- President
- ممدوح خضر
- Members
- خيرالله، طليع
- Source
- Lebanese University
ان اغفال محكمة الجنايات استجواب المتهم في الجنحة المتلازمة مع الجناية (مادة 285 من قانون الاصول الجزائية تاريخ 18-09-1948) يعتبر مخالفة لقاعدة جوهرية وسببا للنقض.