Court of Cassation, criminal chamber 06/12/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 269 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 269/2001
- Date
- 06/12/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان عدم دعوة شاهد لم يرد في قائمة شهود الحق العام ولم يطلب المتهم نفسه سماعه لا يعتبر مخالفة لقاعدة شفاهية المحاكمة وعدم مراعاة حق الدفاع مما يستوجب رد السبب التمييزي.
ان تقدير توفر العنصر المعنوي للجرم أي النية الجرمية يعود لسلطان محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز طالما لم يحصل تشويه في الوقائع.