Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/12/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 269 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
269/2001
Date
06/12/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان عدم دعوة شاهد لم يرد في قائمة شهود الحق العام ولم يطلب المتهم نفسه سماعه لا يعتبر مخالفة لقاعدة شفاهية المحاكمة وعدم مراعاة حق الدفاع مما يستوجب رد السبب التمييزي.

ان تقدير توفر العنصر المعنوي للجرم أي النية الجرمية يعود لسلطان محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز طالما لم يحصل تشويه في الوقائع.