State Council 27/01/2003
شورى حكم رقم : 269 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 269/2003
- Date
- 27/01/2003
- President
- محمد حماده
- Members
- معكرون، سرحال
- Source
- Lebanese University
يتم اخراج الدولة من المحاكمة لعدم صفتها للخصومة لان القرار المطعون فيه صادر عن البلدية التي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة ويمكن مقاضاتها على حدا ولا علاقة للدولة بالطعن.
وتقبل الدعوى الادارية لتوفر صفة المداعاة. فالمستدعي له الحق بطلب رخصة بناء لانه يتمتع بصفة مالك العقار بما انه اشترى العقار من المالك بموجب عقد بيع ممسوح بمثابة وثيقة رسمية وله بالتالي حق الحلول محل المالك لتقديم طلب الرخصة.
كما ان القرار المطعون فيه قابل للطعن لانه قرار اداري نافذ وضار وليس قرارا تمهيديا فقد تضمن رفضا ضمنيا لطلب اعطاء رخصة البناء.
والدعوى الادارية وردت ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة لان القرار المطعون فيه هو قرار فردي وتسري المهلة من تاريخ التبليغ ولم يثبت حصول التبليغ. وان مجرد العلم بالقرار لا يغني عن موجب التبليغ.
ويجب ابطال قرار البلدية برفض طلب رخصة البناء وذلك لتجاوز حد السلطة. فالبلدية اخطأت في إعطاء الوصف القانوني للبناء عندما اعتبرته مجمعا سكنيا ويتعارض مع الطابع البيئي لبلده حمانا. في حين ان البناء لا تتوفر فيه شروط المجمعات السكنية المنصوص عليها في المادة 16 من قانون البناء. كما اهملت البلدية النظام التوجيهي للمنطقة واخطأت في تقدير الوقائع المادية.