Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/01/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
27/2015
Date
29/01/2015
President
سهير الحركة
Members
خداج، عيسى
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بعدم اجراء فحص مخبري للحبوب المخدرة المضبوطة لعدم اعتماد تلك الحبوب سببا لتجريم المتهم فلا يمكنه الاعتداد بسبب قانوني غير متعلق به سندا للمادة 297 اصول محاكمات جزائية.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية وعلانية المحاكمة لجهة عدم الاستماع الى شاهد الحق العام وعدم تلاوة قائمة شهود الحق لان تلاوة قرار الاتهام من شأنه وضع كل التحقيقات قيد المناقشة العلنية كما ان صرف النظر عن سماع شاهد الحق العام جاء بناء على طلب وكيلة المميز.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لعدم الصحة وان المحكمة عرضت الوقائع والادلة التي استثبتت منها ترويج المتهم للسيمو من خلال بيعه للظنين ويعدو لها حق التقدير.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم تحديد المحكمة للفقرة المطبقة من المادة 126 مخدرات لان ذلك غير مفروض تحت طائلة الابطال وان ما حددته محكمة الجنايات كاف للمارسة محكمة التمييز رقابتها.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل ونقصه ولاعطاء فعله وصفين جنائي وجنحي وذلك لعدم الصحة اذ انه يعود لمحكمة الجنايات اعطاء الوصف القانوني الصحيح الذي وجدته متطبقا على الوقائع سندا للمادة 233 اصول محاكمات جزائية فاعتبرت ان الاتجار بالسيمو ينطبق على المادة 126 مخدرات لاحتوائه على مادة الكوكايين المدرجة في الجدول الثاني من قانون المخدرات كما ينطبق على جنحة المادة 92 من قانون الصيدلة لانه يجب على المحكمة ان تذكر جميع الاوصاف القانونية للفعل الواحد.

ان البحث بنسبة الكوديين التي يحتويها دواء السيمو وخضوعها للاعفاءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 3967 تاريخ 3/10/2000 محله في ما يتعلق بالمواد التي يتم ادخالها بصورة مشروعة فتخضع لتأشيرة دائرة استيراد وتصدير المواد المعفاة من التدابير الرقابية طبقا للمرسوم المذكور الامر غير المتوافر في القضية.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة تجريم المتهم استنادا الى اسبقياته الجرمية في حين لا يتبين من سجله العدلي اي اسبقية لانه يعود للمحكمة اعتماد الاسبقيات الواردة في مكتب مكافحة المخدرات كقرينة للتجريم.

يرد السبب التمييزي المبني على التناقض الواضح في الفقرة الحكمية وذلك لعدم تضرر المميز من الاجراء طالما انه لم يدن بالجنحة.