Court of Cassation, criminal chamber 15/02/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 27/2000
- Date
- 15/02/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عاليه، عميش
- Source
- Lebanese University
ان عدم ارفاق صورة مصدقة عن القرار الاتهامي مع طلب النقض يؤدي الى رد الطلب شكلا لمخالفة اعادة المادة 133 تنظيم قضائي 61/7855
اذا لم يتضمن طلب نقض قرار الهيئة الاتهامية في خاتمته أي مطلب يتعلق بالقرار فان طلب النقض يكون غير مسموع لجهالة المطالب.