Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/02/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
27/2000
Date
15/02/2000
President
رالف الرياشي
Members
عاليه، عميش
Source
Lebanese University

ان عدم ارفاق صورة مصدقة عن القرار الاتهامي مع طلب النقض يؤدي الى رد الطلب شكلا لمخالفة اعادة المادة 133 تنظيم قضائي 61/7855

اذا لم يتضمن طلب نقض قرار الهيئة الاتهامية في خاتمته أي مطلب يتعلق بالقرار فان طلب النقض يكون غير مسموع لجهالة المطالب.