Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
27/2001
Date
26/01/2001
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان الاختلاف بين قضاة الدرجتين على مقدار التعويضات الشخصية لا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-09-1961.