Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 27/2001
- Date
- 26/01/2001
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان الاختلاف بين قضاة الدرجتين على مقدار التعويضات الشخصية لا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-09-1961.