Court of Cassation, criminal chamber 05/03/1964
تمييز جزائي حكم رقم : 27 /1964
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 27/1964
- Date
- 05/03/1964
- President
- خضر
- Members
- طليع، خيرالله
- Source
- Lebanese University
ان تحضير السلاح للقيام بعملية القتل وعدم اتمام أي عمل تنفيذي بارادة الفاعل لا يمكن اعتباره محاولة قتل (مادتان 200 و201 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948).