Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/03/1964

تمييز جزائي حكم رقم : 27 /1964

Court
تمييز جزائي
Number
27/1964
Date
05/03/1964
President
خضر
Members
طليع، خيرالله
Source
Lebanese University

ان تحضير السلاح للقيام بعملية القتل وعدم اتمام أي عمل تنفيذي بارادة الفاعل لا يمكن اعتباره محاولة قتل (مادتان 200 و201 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948).