Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
27/2000
Date
01/02/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان حق تقدير الادلة والنية الجرمية لجهة توافر عناصر جرم الافتراء (مادة 402 عقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943) عائد لمحكمة الاستئناف ولا رقابة تمييزية عليه.