Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 27/2000
- Date
- 01/02/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان حق تقدير الادلة والنية الجرمية لجهة توافر عناصر جرم الافتراء (مادة 402 عقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943) عائد لمحكمة الاستئناف ولا رقابة تمييزية عليه.