State Council 29/11/2000
شورى حكم رقم : 27 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 27/2000
- Date
- 29/11/2000
- President
- محمد حمادة
- Members
- سرحان، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال قرار محافظ مدينة بيروت المتعلق بازالة زيادة بناء مخالف للترخيص وذلك لعدم جدية المراجعة ولعدم صحة ادلاءات المستدعي. فقد ثبت بان المستدعي لم ينجز معاملة تسوية المخالفة ولم ينفذ القرار الاعدادي الذي كلفه بايداع صورة عن معاملة التسوية في قلم المحكمة، وقد تبلغ القرار ولكن لم ينفذه ضمن المهلة فتكون المراجعة مردودة اساسا.