Rulings

State Council 29/11/2000

شورى حكم رقم : 27 /2000

Court
شورى
Number
27/2000
Date
29/11/2000
President
محمد حمادة
Members
سرحان، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال قرار محافظ مدينة بيروت المتعلق بازالة زيادة بناء مخالف للترخيص وذلك لعدم جدية المراجعة ولعدم صحة ادلاءات المستدعي. فقد ثبت بان المستدعي لم ينجز معاملة تسوية المخالفة ولم ينفذ القرار الاعدادي الذي كلفه بايداع صورة عن معاملة التسوية في قلم المحكمة، وقد تبلغ القرار ولكن لم ينفذه ضمن المهلة فتكون المراجعة مردودة اساسا.