Rulings

Civil Court of Appeal 09/01/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 27 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
27/2002
Date
09/01/2002
President
بشير الدادنجي
Members
رزق الله، سعد
Source
Lebanese University

بموجب الاتفاقية الجارية بين الموكل والمحامي تمّ الاتفاق على اساس نسبة 10 % من قيمة الدعوى كبدل اتعاب عند حصول صلح او لدى التحقيق في الدعوى.

وببما انه ثبت اجراء المصالحة والدعوى ما زالت في مرحلة التحقيق فيكون تحديد الاتعاب على اساس ال 10 % لان اثبات ايفاء جزء من الدين بموجب ايصال يؤدي الى حسم هذا المبلغ وتحديد المبلغ المتبقي على اساس ال 10 % كنسبة بدل اتعاب.

ان حلف اليمين الحاسمة من قبل المحامي على عدم قبض جزء اخر من الاتعاب يجعل واقعة عدم القبض هذه ثابتة.