Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/10/2002

تمييز مدني حكم رقم : 27 /2002

Court
تمييز مدني
Number
27/2002
Date
10/10/2002
President
سعيد عدره
Members
اسكندر، الخوري
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز طلب ابطال القرار الاستئنافي عندما يكون بامكان المحكمة تصحيح الخطأ المادي الوارد في اسماء المتداعين.

طبّقت محكمة الاستئناف القانون عندما قضت بادراج حق المرور على خريطة المساحة لكي تكون مطابقة مستمرة وتامة بين قيود السجل العقاري وخريطة المساحة في العقارات المحدّدة والمحرّرة.

لا يشكل مخالفة قانونية قيد حق الارتفاق على خريطة المساحة الذي يجب ان يكون متطابقا مع قيود السجل العقاري.

لا يشكل تسجيل حق الارتفاق بالمرور على خريطة المساحة مخالفة للمذكّرة الادراية الصادرة عن تنظيم دوائر التنظيم المدني.

لا مخالفة قانونية بعد ان تثبّتت محكمة الاساس بواسطة خبير عيّنته بأنه لا عوائق تحول دون حق المرور يقتضي ازالتها.