Court of Cassation, civil chamber 17/08/2004
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 27/2004
- Date
- 17/08/2004
- President
- طانيوس الخوري
- Members
- شمس الدين، ابو علوان، زوين، عدره، مقلد، عويضه، الرياشي، لحود
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاعتراض على قرار المحكمة الروحية شكلا لعدم توافر شروط المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي تنص على عدم اختصاص المحكمة مصدرة القرار او مخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام. وان مخالفة المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية فقرة 9 والتي تنص على ذكر طلبات المتداعين واسباب الدفاع والدفوع والمتعلقة بتحديد مقدار النفقة للزوجة استنادا لوضعها وذكر الدعاوى الجزائية، لا تشكل سببا لقبول الاعتراض امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية.