Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/08/2004

تمييز مدني حكم رقم : 27 /2004

Court
تمييز مدني
Number
27/2004
Date
17/08/2004
President
طانيوس الخوري
Members
شمس الدين، ابو علوان، زوين، عدره، مقلد، عويضه، الرياشي، لحود
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاعتراض على قرار المحكمة الروحية شكلا لعدم توافر شروط المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي تنص على عدم اختصاص المحكمة مصدرة القرار او مخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام. وان مخالفة المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية فقرة 9 والتي تنص على ذكر طلبات المتداعين واسباب الدفاع والدفوع والمتعلقة بتحديد مقدار النفقة للزوجة استنادا لوضعها وذكر الدعاوى الجزائية، لا تشكل سببا لقبول الاعتراض امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية.