Court of Cassation, civil chamber 03/06/2004
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 27/2004
- Date
- 03/06/2004
- President
- نعمة لحود
- Members
- الحجار، العيد
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته نص المادتين 718 و721 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بعدم دفع الرسم النسبي المتوجّب بعد تحديد قيمة العقار ضمن المهلة القانونية.