Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/06/2004

تمييز مدني حكم رقم : 27 /2004

Court
تمييز مدني
Number
27/2004
Date
03/06/2004
President
نعمة لحود
Members
الحجار، العيد
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته نص المادتين 718 و721 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بعدم دفع الرسم النسبي المتوجّب بعد تحديد قيمة العقار ضمن المهلة القانونية.