Court of Cassation, civil chamber 26/02/2004
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 27/2004
- Date
- 26/02/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
ان اسناد الحل الى سبب غير واضح والقضاء برد الدعوى المستعجلة دون تبيان عناصر النزاع الجدي الذي على اساسه ردت الدعوى يؤدي الى نقض القرار لفقدانه الاساس القانوني.
يكون لقاضي الامور المستعجلة الصلاحية للحكم باخلاء العقار المشغول دون مسوغ شرعي. ان العقد بين الفريقين على اجراء مصالحة نهائية بشراء احدهما حصص الآخر يجعل الطرف الثاني شاغلا للعقار دون مسوغ شرعي متى باع حصصه. ويكون لقضاء العجلة ان يعطي المفاعيل القانونية لعقد المصالحة بنصوصه الصريحة وان يحكم بالاخلاء.