Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/02/2004

تمييز مدني حكم رقم : 27 /2004

Court
تمييز مدني
Number
27/2004
Date
26/02/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

ان اسناد الحل الى سبب غير واضح والقضاء برد الدعوى المستعجلة دون تبيان عناصر النزاع الجدي الذي على اساسه ردت الدعوى يؤدي الى نقض القرار لفقدانه الاساس القانوني.

يكون لقاضي الامور المستعجلة الصلاحية للحكم باخلاء العقار المشغول دون مسوغ شرعي. ان العقد بين الفريقين على اجراء مصالحة نهائية بشراء احدهما حصص الآخر يجعل الطرف الثاني شاغلا للعقار دون مسوغ شرعي متى باع حصصه. ويكون لقضاء العجلة ان يعطي المفاعيل القانونية لعقد المصالحة بنصوصه الصريحة وان يحكم بالاخلاء.