Court of Cassation, criminal chamber 21/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 27/2004
- Date
- 21/01/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان موضوع التمييز يتعلّق بدفوع شكلية وهو بالتالي يقبل التمييز سندا للماة 311 اصول المحاكمات الجزائية. يقبل التمييز شكلا.
ان القرار الأستئنافي لم يبت بالدفع الشكلي وانما ضم الدفع الشكلي الى أساس النزاع، ممّا يجعل القرار المذكور غير قابل للتمييز كما نصت المادة 213 اصول المحاكمات الجزائية.
يردّ التمييز أساسا.