Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
27/2004
Date
21/01/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان موضوع التمييز يتعلّق بدفوع شكلية وهو بالتالي يقبل التمييز سندا للماة 311 اصول المحاكمات الجزائية. يقبل التمييز شكلا.

ان القرار الأستئنافي لم يبت بالدفع الشكلي وانما ضم الدفع الشكلي الى أساس النزاع، ممّا يجعل القرار المذكور غير قابل للتمييز كما نصت المادة 213 اصول المحاكمات الجزائية.

يردّ التمييز أساسا.