Court of Cassation, criminal chamber 24/01/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 27/2002
- Date
- 24/01/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار المميز للتمييز لانه قضى برد الاستئناف شكلا وتصديق الحكم القاضي بضم الدفع الى الاساس، سندا للمادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي لا تجيز الطعن بالقرارات السابقة للحكم النهائي، باستثناء تلك التي تبت باحدى الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول محاكمات جزائية.