Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/01/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
27/2002
Date
24/01/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار المميز للتمييز لانه قضى برد الاستئناف شكلا وتصديق الحكم القاضي بضم الدفع الى الاساس، سندا للمادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي لا تجيز الطعن بالقرارات السابقة للحكم النهائي، باستثناء تلك التي تبت باحدى الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول محاكمات جزائية.