Rulings

Criminal Court 01/02/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 27 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
27/2011
Date
01/02/2011
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بسرقة سيارات مما يوجب تجريمه سندا للمادة 638 عقوبات وثبت قيامه بالتزوير واستعمال المزور والتدخل في التزوير فيدان سندا للمادة 464/454 و464/219 عقوبات.

يحكم على المتهم بالنسبة الى سرقة السيارة بالاشغال الشاقة 5 سنوات وبالنسبة الى التزوير واستعمال المزور والتدخل في التزوير بالحبس سنة. وتدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات ويحكم بالاشغال الشاقة 5 سنوات.

لقد ثبت قيام المتهم بالاحتيال فيدان سندا للمادة 655 عقوبات. يحكم على المتهم بالحبس سنة.