Criminal Court 01/02/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 27 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 27/2011
- Date
- 01/02/2011
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، الحبال
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بسرقة سيارات مما يوجب تجريمه سندا للمادة 638 عقوبات وثبت قيامه بالتزوير واستعمال المزور والتدخل في التزوير فيدان سندا للمادة 464/454 و464/219 عقوبات.
يحكم على المتهم بالنسبة الى سرقة السيارة بالاشغال الشاقة 5 سنوات وبالنسبة الى التزوير واستعمال المزور والتدخل في التزوير بالحبس سنة. وتدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات ويحكم بالاشغال الشاقة 5 سنوات.
لقد ثبت قيام المتهم بالاحتيال فيدان سندا للمادة 655 عقوبات. يحكم على المتهم بالحبس سنة.