Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/02/2010

تمييز مدني حكم رقم : 27 /2010

Court
تمييز مدني
Number
27/2010
Date
23/02/2010
President
نديم عبد الملك
Members
خليل، حروق
Source
Lebanese University

قررت محكمة التمييز المدنية قبول طلب المعونة القضائية لاستيفائه الشروط القانونية طبقا للمادة 429 اصول المحاكمات المدنية من خلال ارفاق الطلب بشهادة من مصلحتي الواردات والخزينة وافادة من المختار تثبتان عسر طالب المعونة فتقرر قبول طلب المعونة.