Court of Cassation, civil chamber 23/02/2010
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 27/2010
- Date
- 23/02/2010
- President
- نديم عبد الملك
- Members
- خليل، حروق
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة التمييز المدنية قبول طلب المعونة القضائية لاستيفائه الشروط القانونية طبقا للمادة 429 اصول المحاكمات المدنية من خلال ارفاق الطلب بشهادة من مصلحتي الواردات والخزينة وافادة من المختار تثبتان عسر طالب المعونة فتقرر قبول طلب المعونة.