Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/03/2011

تمييز مدني حكم رقم : 27 /2011

Court
تمييز مدني
Number
27/2011
Date
15/03/2011
President
راشد طقوش
Members
الخوري، عقيقي
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي لعدم فقدانه الاساس القانوني سندا للمادة 708/6 اصول المحاكمات المدنية لان عدم ذكر أي مادة قانونية لا يفقد القرار الاساس القانوني، ولوضوح مضمون الاتفاقية وصراحتها لناحية تسديد الضرائب المتوجبة للمالية، ولانفاق الوكيل المال في غير المجال المتفق عليه الامر الذي أسند القرار الى اسباب واقعية واضحة وصريحة، فاقتضى رد السبب التمييزي.

كما ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته القانون او الخطأ في تطبيق المادة 708/1 اصول المحاكمات المدنية، والمادة 241 موجبات وعقود وتفسيرهما، ولعدم اشارة المحكمة الى المادة 241 موجبات وعقود لا صراحة ولا ضمنا كي تكون قد خالفتها. كما انها قد استندت الى وقائع تثبتت منها كعدم ارسال الانذار وعدم تمسك أي من الفريقين بتنفيذ العقد، ممارسة سلطتها التقديرية للوقائع، فاقتضى رد السبب التمييزي.

كما ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم فقدانه الاساس القانوني سندا للمادة 708/6 اصول المحاكمات المدنية لانه لم يتبين من أوراق الملف أي دليل على استيفاء المميز ضده لمبلغ اضافي، ولان صورة الصفحة الاولى من الشيك لا تكفي كدليل على قبضه مبلغ اضافي، فاقتضى رد السبب التمييزي.

كما ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 708/7 اصول المحاكمات المدنية او تشويهه مضمون المستندات لانه استند الى بنود الاتفاقية الصريحة والتي تفيد احدى فقراتها الى تعلق موضوعها بالضرائب المتوجبة للمالية، والتثبت من خلال تقرير الخبير عدم تسديد الضرائب، فاقتضى رد السبب التمييزي.