Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/02/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
27/2010
Date
16/02/2010
President
حاتم ماضي
Members
عون، المصري
Source
Lebanese University

يقبل السبب التمييزي المبني على حرمان المستدعي من حق الدفاع لمخالفة شفاهية المحاكمة، اذ ان المحكمة بعد ان قبلت إرجاء المحاكمة لسماع الشهود عادت في الجلسة الاخيرة وضمت هذا الطلب الى الاساس، فاستمهل وكيل المتهم للمرافعة، فرفضت المحكمة امهاله وطلبت منه المرافعة في الجلسة عينها المخصصة اساسا لسماع الشهود، اعتذر لعدم جهوزيته، فقررت المحكمة ختام المحاكمة للحكم فتم قبول السبب التمييزي.