Court of Cassation, criminal chamber 16/02/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 27/2010
- Date
- 16/02/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- عون، المصري
- Source
- Lebanese University
يقبل السبب التمييزي المبني على حرمان المستدعي من حق الدفاع لمخالفة شفاهية المحاكمة، اذ ان المحكمة بعد ان قبلت إرجاء المحاكمة لسماع الشهود عادت في الجلسة الاخيرة وضمت هذا الطلب الى الاساس، فاستمهل وكيل المتهم للمرافعة، فرفضت المحكمة امهاله وطلبت منه المرافعة في الجلسة عينها المخصصة اساسا لسماع الشهود، اعتذر لعدم جهوزيته، فقررت المحكمة ختام المحاكمة للحكم فتم قبول السبب التمييزي.