Court of Cassation, civil chamber 22/10/2012
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 27/2012
- Date
- 22/10/2012
- President
- جان فهد
- Members
- منصور، عيسى الخوري، ضاهر، طقوش، سماحه، الحركة
- Source
- Lebanese University
قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز باحالة ملف الدعوى التي تتمحور "حول مدى مراعاة بناء المدعى عليه للتراجعات المفروضة قانونا" الى القاضي المنفرد المدني عملا باحكام المادة 115 من قانون اصول المحاكمات المدنية.