Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/10/2012

تمييز مدني حكم رقم : 27 /2012

Court
تمييز مدني
Number
27/2012
Date
22/10/2012
President
جان فهد
Members
منصور، عيسى الخوري، ضاهر، طقوش، سماحه، الحركة
Source
Lebanese University

قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز باحالة ملف الدعوى التي تتمحور "حول مدى مراعاة بناء المدعى عليه للتراجعات المفروضة قانونا" الى القاضي المنفرد المدني عملا باحكام المادة 115 من قانون اصول المحاكمات المدنية.