Court of Cassation, civil chamber 24/08/2012
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 27/2012
- Date
- 24/08/2012
- President
- سامي منصور
- Members
- صاري، الضو
- Source
- Lebanese University
يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفة المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية وذلك لعدم تضمنه مطالب المميز في مرحلة ما بعد النقض.
Cited