Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/05/2006

تمييز مدني حكم رقم : 27 /2006

Court
تمييز مدني
Number
27/2006
Date
08/05/2006
President
انطوان خير
Members
شمس الدين، عبد الصمد، زوين، الرياشي، لحود، عالية، طقوش
Source
Lebanese University

ردت المحكمة المعونة القضائية لعدم توافر شروطه المنصوص عنها في المادتين 429 و430 من قانون اصول المحاكمات المدنية وذلك لاغفاله تقديم افادة صادرة عن مصلحتي الواردات والخزينة في وزارة المالية تدل على الضرائب المباشرة التي يدفعها طالب المعونة خاصة وان دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال قضاتها العدليين غير مسندة الى اساس جدي تطبيقا لنص المادة 430 من قانون اصول المحاكمات المدنية.