Court of Cassation, civil chamber 08/05/2006
تمييز مدني حكم رقم : 27 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 27/2006
- Date
- 08/05/2006
- President
- انطوان خير
- Members
- شمس الدين، عبد الصمد، زوين، الرياشي، لحود، عالية، طقوش
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة المعونة القضائية لعدم توافر شروطه المنصوص عنها في المادتين 429 و430 من قانون اصول المحاكمات المدنية وذلك لاغفاله تقديم افادة صادرة عن مصلحتي الواردات والخزينة في وزارة المالية تدل على الضرائب المباشرة التي يدفعها طالب المعونة خاصة وان دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال قضاتها العدليين غير مسندة الى اساس جدي تطبيقا لنص المادة 430 من قانون اصول المحاكمات المدنية.