Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 27/2012
- Date
- 31/01/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد خالف مبدأ شفاهية المحاكمة باستناده الى اقوال الشهود للادانة دون دعوتهم لاستماعهم في المحاكمة ودون تلاوة المحاضر المنظمة مما حرم المتهم من مبدأ شفاهية المحاكمة، لذلك ينقض القرار المطعون فيه.