Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
27/2012
Date
31/01/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد خالف مبدأ شفاهية المحاكمة باستناده الى اقوال الشهود للادانة دون دعوتهم لاستماعهم في المحاكمة ودون تلاوة المحاضر المنظمة مما حرم المتهم من مبدأ شفاهية المحاكمة، لذلك ينقض القرار المطعون فيه.