Court of Cassation, criminal chamber 24/05/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 27/2012
- Date
- 24/05/2012
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
حيث ان طبيعة ما ورد في مضمون المقال المنشور من شأنه اقامة الدليل على النية الجرمية للكاتب وعلى الحاق اضرار معنوية والنيل من شرف وكرامة الجهة المستأنف عليها. واذا كان الدستور اللبناني والمعاهدات الدولية قد كرست حرية الصحافة الا انها مقيدة باحترام القوانين العقوبات واحكام قانوني العقوبات اللبناني والمطبوعات ما يقتضي معه عدم ارتكاب جرم الذم فيرد الاستئناف في الاساس.
يتبين من مضمون المقال المنشور والمشكو منه ان عناصر جرم التهويل المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم رقم 104/77 غير متوافرة. مما يقتضي معه رد المطالبة بالتعويض عن الجرم المذكور ورد الاستئناف اساسا.
Cited