Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/05/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
27/2012
Date
24/05/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

حيث ان طبيعة ما ورد في مضمون المقال المنشور من شأنه اقامة الدليل على النية الجرمية للكاتب وعلى الحاق اضرار معنوية والنيل من شرف وكرامة الجهة المستأنف عليها. واذا كان الدستور اللبناني والمعاهدات الدولية قد كرست حرية الصحافة الا انها مقيدة باحترام القوانين العقوبات واحكام قانوني العقوبات اللبناني والمطبوعات ما يقتضي معه عدم ارتكاب جرم الذم فيرد الاستئناف في الاساس.

يتبين من مضمون المقال المنشور والمشكو منه ان عناصر جرم التهويل المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم رقم 104/77 غير متوافرة. مما يقتضي معه رد المطالبة بالتعويض عن الجرم المذكور ورد الاستئناف اساسا.

Cited

Texts it relies on