State Council 10/10/2005
شورى حكم رقم : 27 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 27/2005
- Date
- 10/10/2005
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- بيضون، الخوري
- Source
- Lebanese University
يبطل القرار الاداري الصادر عن بلدية طرابلس بوجوب هدم البناء لعدم ثبوت صحة السبب الذي استند اليه، فالبلدية لم تثبت ان رفضها اجراء تسوية المخالفة استند الى انها حصلت في فترة زمنية غير مشمولة باحكام القانون رقم 324/94 التي تجيز اجراء التسوية، ولم تناقش الاسباب الواقعية والقانونية التي ادّت الى صدور القرار المطعون فيه.