Rulings

State Council 10/10/2005

شورى حكم رقم : 27 /2005

Court
شورى
Number
27/2005
Date
10/10/2005
President
عاصم صفي الدين
Members
بيضون، الخوري
Source
Lebanese University

يبطل القرار الاداري الصادر عن بلدية طرابلس بوجوب هدم البناء لعدم ثبوت صحة السبب الذي استند اليه، فالبلدية لم تثبت ان رفضها اجراء تسوية المخالفة استند الى انها حصلت في فترة زمنية غير مشمولة باحكام القانون رقم 324/94 التي تجيز اجراء التسوية، ولم تناقش الاسباب الواقعية والقانونية التي ادّت الى صدور القرار المطعون فيه.