Rulings

State Council 10/10/2002

شورى حكم رقم : 27 /2002

Court
شورى
Number
27/2002
Date
10/10/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح لان طلب الموظف في الجامعة اللبنانية - كلية الآداب والعلوم الانسائية لتسوية وصفه الوظيفي استنادا الى المادة 5 من القانون رقم 12/81 لا يقع في محله القانوني الصحيح لان احكام هذه المادة حددّت سقفا لعدد الدرجات لا يمكن تجاوزه عند احتساب سنوات التدريس السابقة للترفيع فيكون طلبه باعطائه الدرجة الثالثة المترتبة على ترفيعه الى رتبة استاذ مساعد غير قانوني.