Rulings

State Council 16/10/2008

شورى حكم رقم : 27 /2008

Court
شورى
Number
27/2008
Date
16/10/2008
President
ضاهر غندور
Members
نون، ابي عبد الله
Source
Lebanese University

تقبل مراجعة الابطال اساسا ويقتضي اعلان حق المستدعية في قبولها طالبة في السنة الاولى من شهادة الكفاءة للتعليم الثانوي في كلية التربية في الجامعة اللبنانية.

وان قرار الادارة برفض طلب الانتساب الى كلية التربية مخالف للقانون وخاصة المادة الاولى من القانون رقم 314/2001 فالادارة ليس لها سلطة استنسابية وتتوافر الشروط لدى المستدعية لقبول انتسابها فقد نجحت في المباراة التي اعدها مجلس الخدمة المدنية لاعداد شهادة الكفاءة. لذا يحق لها التسجيل وتحتفظ بحق التدرج في ملاكها الاصلي طوال مدة الدراسة ولغاية تثبيتها في الوظيفة التي تعدها لها شهادة الكفاءة.