State Council 16/10/2008
شورى حكم رقم : 27 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 27/2008
- Date
- 16/10/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، ابي عبد الله
- Source
- Lebanese University
تقبل مراجعة الابطال اساسا ويقتضي اعلان حق المستدعية في قبولها طالبة في السنة الاولى من شهادة الكفاءة للتعليم الثانوي في كلية التربية في الجامعة اللبنانية.
وان قرار الادارة برفض طلب الانتساب الى كلية التربية مخالف للقانون وخاصة المادة الاولى من القانون رقم 314/2001 فالادارة ليس لها سلطة استنسابية وتتوافر الشروط لدى المستدعية لقبول انتسابها فقد نجحت في المباراة التي اعدها مجلس الخدمة المدنية لاعداد شهادة الكفاءة. لذا يحق لها التسجيل وتحتفظ بحق التدرج في ملاكها الاصلي طوال مدة الدراسة ولغاية تثبيتها في الوظيفة التي تعدها لها شهادة الكفاءة.