Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/06/2006

تمييز مدني حكم رقم : 27 /2006

Court
تمييز مدني
Number
27/2006
Date
02/06/2006
President
سهيل عبد الصمد
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة السبب التمييزي على اغفال الفصل في احد المطالب وصدقت القرار الاستئنافي الذي استند الى بعض وسائل الاثبات دون الاخرى استنادا لسلطتها المطلقة في تقدير الادلة.

وردّت السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات وقضت بأنه لا يشكل التشويه المؤدي الى نقض القرار الاستئنافي الذي رجح بعض المستندات على الاخرى للتثبت من الضرر اللاحق بالمميز عليه من جراء استعمال الماركة التجارية موضوع النزاع.

وردت ايضا السبب التمييزي المبين على فقدان الاساس القانوني وصدقت القرار الاستئنافي الذي جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية للحكم على المميز بمنافسته غير المشروعة للمميز عليه بعد التأكد من ملكيته للماركة المسجلة والتعويض له عن الضرر الذي لحق به.