Rulings

Criminal Court 01/07/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 270 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
270/2010
Date
01/07/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
الحلو، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال اقرار شركاء المتهم وضبط بعض المسروقات في منزل المتهم وفراره من وجه العدالة قيامه بسرقات بواسطة الكسر والخلع (مادة 639 عقوبات) وبواسطة الكسر والخلع ليلا (مادة 639/640 عقوبات)، وسرقة اسلاك كهربائية واغراض من سيارات (مادة 636 عقوبات). يجرم المتهم بكل هذه الجرائم.

يستفيد المتهم من قانون العفو العام لارتكابه الجرم قبل تاريخ القانون المذكور رقم 84/91.

يستفيد المتهم من الاسباب التخفيفية نظرا لارتكاب هذه الجرائم من وقت طويل ولعدم وجود ادعاء شخصي بحقه.