Rulings

State Council 20/02/2006

شورى حكم رقم : 270 /2006

Court
شورى
Number
270/2006
Date
20/02/2006
President
البرت سرحان
Members
سرحال، ايوب
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري الصادر عن وزير النقل المتعلّق بتنظيم الشاحنات اللبنانية وغير اللبنانية للنقل خارج لبنان، لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم، مما يقتضي ضم الطلب الى الاساس.

ويبطل القرار بسبب تجاوزه حد السلطة لمخالفته المادة 57 من نظام مجلس شورى الدولة، فالقرار المطعون فيه له طابع القرار التنظيمي الخاضع لاستشارة مجلس شورى الدولة المسبقة والالزامية، ولم يتبيّن من نص القرار ما يفيد باجراء هذه المعاملة، مما يقتضي ابطاله لهذا السبب.