State Council 20/02/2006
شورى حكم رقم : 270 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 270/2006
- Date
- 20/02/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، ايوب
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري الصادر عن وزير النقل المتعلّق بتنظيم الشاحنات اللبنانية وغير اللبنانية للنقل خارج لبنان، لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم، مما يقتضي ضم الطلب الى الاساس.
ويبطل القرار بسبب تجاوزه حد السلطة لمخالفته المادة 57 من نظام مجلس شورى الدولة، فالقرار المطعون فيه له طابع القرار التنظيمي الخاضع لاستشارة مجلس شورى الدولة المسبقة والالزامية، ولم يتبيّن من نص القرار ما يفيد باجراء هذه المعاملة، مما يقتضي ابطاله لهذا السبب.