Court of Cassation, criminal chamber 20/09/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 270 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 270/2012
- Date
- 20/09/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار لان التواقيع الواردة على محضر الجلسة التي فتحت فيها المحاكمة ليست هي نفسها التواقيع المبينة فيه، فيكون بذلك صادرا عن هيئة لم تشكل وفقا لاحكام القانون.