Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/09/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 270 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
270/2012
Date
20/09/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار لان التواقيع الواردة على محضر الجلسة التي فتحت فيها المحاكمة ليست هي نفسها التواقيع المبينة فيه، فيكون بذلك صادرا عن هيئة لم تشكل وفقا لاحكام القانون.