Rulings

State Council 30/01/2012

شورى حكم رقم : 270 /2012

Court
شورى
Number
270/2012
Date
30/01/2012
President
اندره صادر
Members
الناشف، منصور
Source
Lebanese University

ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى لعدم الصلاحية. فالقرار المشكو منه لا يشكل عملا اداريا: فالمستدعي يطلب ازالة التعدي الواقع على ملكه الخاص نتيجة قيام البلدية بتنفيذ توسيع طريق. وبما انه عندما تضع الادارة يدها على ملك الافراد بدون اتباع قواعد الاستملاك او قبل اتمام اجراءات الاستملاك المفروضة قانونا، يكون هناك استيلاء عن طريق الغصب او استملاك غير مباشر. وان اختصاص النظر في الاضرار الناشئة عن الاستملاك غير المباشر او الاستيلاء على الملك الخاص يدخل في نطاق صلاحية المحاكم العدلية.