Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/11/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 270 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
270/2013
Date
07/11/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وذلك المبني على خطأ في تفسير القانون وتطبيقه اذ اعتبرت انه سندا للوقائع الثابتة فان محكمة الجنايات قد اخطأت بتطبيق المادة 556 قانون العقوبات على فعل الايذاء المقصود الذي امعن الى تعطيل دائم اذ ان الوصف القانوني هو جنائي في هذه الحالة كما اعتبرت ان اغفال الحكم المطعون فيه ايراد القيمة الصحيحة للتعويض المطالب به يشكل تشويها لواقعة ثابتة مما يشكل سببا للنقض عملا بالمادة 296 معطوفة على المادة 301 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on