Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 270 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
270/2005
Date
09/11/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان تزوير الافادة الصادرة عن المديرية العامة للامن العام، من الاجنبي المقيم في لبنان يكون منطبقا على المادة 463 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وبالتالي رد التمييز اساسا، وابرام القرار المطعون فيه.