Court of Cassation, criminal chamber 09/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 270 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 270/2005
- Date
- 09/11/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان تزوير الافادة الصادرة عن المديرية العامة للامن العام، من الاجنبي المقيم في لبنان يكون منطبقا على المادة 463 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وبالتالي رد التمييز اساسا، وابرام القرار المطعون فيه.