Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 270 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
270/2003
Date
06/11/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان عدم اثبات قيام المتهم بالسرقة الموصوفة التي اتهم فيها يؤدي الى اعلان براءته.

ان قرار محكمة الجنايات قضى على المتهم بالتجريم بجناية السرقة المنصوص عليها في المادتين 639 و640 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لحصول السرقة ليلا، وبالتسلق لاخذ الطيور من على شرفة المدعي.

ان نفي المتهم للجرم لم يدحض بقرائن تدل بشكل اكيد على قيامه بالسرقة، وبالتالي ينقض قرار محكمة الجنايات ويحكم ببراءة المتهم.