Court of Cassation, criminal chamber 06/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 270 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 270/2003
- Date
- 06/11/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان عدم اثبات قيام المتهم بالسرقة الموصوفة التي اتهم فيها يؤدي الى اعلان براءته.
ان قرار محكمة الجنايات قضى على المتهم بالتجريم بجناية السرقة المنصوص عليها في المادتين 639 و640 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لحصول السرقة ليلا، وبالتسلق لاخذ الطيور من على شرفة المدعي.
ان نفي المتهم للجرم لم يدحض بقرائن تدل بشكل اكيد على قيامه بالسرقة، وبالتالي ينقض قرار محكمة الجنايات ويحكم ببراءة المتهم.