Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 270 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
270/2003
Date
10/12/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بانتفاء عناصر جرم الاحتيال الجزائية التي نصت عليه المادة 655 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المعدل بالقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995 التي تنص على قيام المتهم بمناورات احتيالية سابقة او معاصرة للفعل الجرمي توهم المخدوع وتوقعه في الغلط، الامر غير المتوافر في الدعوى الحاضرة، اذ ان مجرد الكذب لا يكفي لايقاع المدعي، فاعتبرت ان النزاع مدني وصدقت الحكم الابتدائي.