Court of Cassation, criminal chamber 10/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 270 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 270/2003
- Date
- 10/12/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بانتفاء عناصر جرم الاحتيال الجزائية التي نصت عليه المادة 655 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المعدل بالقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995 التي تنص على قيام المتهم بمناورات احتيالية سابقة او معاصرة للفعل الجرمي توهم المخدوع وتوقعه في الغلط، الامر غير المتوافر في الدعوى الحاضرة، اذ ان مجرد الكذب لا يكفي لايقاع المدعي، فاعتبرت ان النزاع مدني وصدقت الحكم الابتدائي.