Rulings

Civil Court of Appeal 16/03/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 270 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
270/1995
Date
16/03/1995
President
طارق زيادة
Members
حجار، عواد
Source
Lebanese University

لا صلاحية لقاضي العجلة للبت بطلب اخلاء مأجور عندما يكون النزاع حول صحة عقد الايجار نزاعا جديا وعندما لا يتبين بشكل واضح من ظاهر الحال ان الاشغال غير محق . ترد الدعوى لعدم الاختصاص.