Civil Court of Appeal 16/03/1995
إستئناف مدني حكم رقم : 270 /1995
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 270/1995
- Date
- 16/03/1995
- President
- طارق زيادة
- Members
- حجار، عواد
- Source
- Lebanese University
لا صلاحية لقاضي العجلة للبت بطلب اخلاء مأجور عندما يكون النزاع حول صحة عقد الايجار نزاعا جديا وعندما لا يتبين بشكل واضح من ظاهر الحال ان الاشغال غير محق . ترد الدعوى لعدم الاختصاص.