Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/12/1959

تمييز جزائي حكم رقم : 270 /1959

Court
تمييز جزائي
Number
270/1959
Date
10/12/1959
President
كامل مزهر
Members
ملحمة، شحادة
Source
Lebanese University

تطبق على جناية السرقة الموصوفة للاموال بواسطة الكسر والخلع المادة 639 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43، وتشدد العقوبة استنادا الى المادة 258 عقوبات لصدور حكم سابق بسرقة موصوفة اخرى قام بها المتهم. ويمنح الاسباب التخفيفية استنادا الى المادة 253 عقوبات لاعترافه الصريح بالجرم.