Court of Cassation, criminal chamber 10/12/1959
تمييز جزائي حكم رقم : 270 /1959
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 270/1959
- Date
- 10/12/1959
- President
- كامل مزهر
- Members
- ملحمة، شحادة
- Source
- Lebanese University
تطبق على جناية السرقة الموصوفة للاموال بواسطة الكسر والخلع المادة 639 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43، وتشدد العقوبة استنادا الى المادة 258 عقوبات لصدور حكم سابق بسرقة موصوفة اخرى قام بها المتهم. ويمنح الاسباب التخفيفية استنادا الى المادة 253 عقوبات لاعترافه الصريح بالجرم.