Civil Court of Appeal 07/08/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 270 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 270/2014
- Date
- 07/08/2014
- President
- الهام عبدالله
- Members
- مزيحم، صابر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي الطاعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة والقاضي بازالة التعدي واخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي، بعد التثبت من ان عقد الايجار لا يخضع للتمديد القانوني.