Rulings

Civil Court of Appeal 07/08/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 270 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
270/2014
Date
07/08/2014
President
الهام عبدالله
Members
مزيحم، صابر
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي الطاعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة والقاضي بازالة التعدي واخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي، بعد التثبت من ان عقد الايجار لا يخضع للتمديد القانوني.