Rulings

Civil Court of Appeal 21/02/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 271 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
271/2014
Date
21/02/2014
President
عبود
Members
حمدان، بطرس
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف المدنية القرار المستأنف وحكمت مجددا بالقاء الحجز الاحتياطي على اسهم المطلوب الحجز بوجهه في شركة تجارية وحصصه في شركة اخرى وسيارته وعلى موجودات منزله القابلة للحجز وذلك بعدما تبين لها ان الدين المطلوب القاء الحجز تأمينا له مرجح الوجود في ضوء عقد التفرغ عن الاسهم ومضمون الكتاب الذي تم التعهد من خلاله باعادة ثم الاشهم وصور الشيكات المسحوبة لامر تسديدا للثمن.