Civil Court of Appeal 21/02/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 271 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 271/2014
- Date
- 21/02/2014
- President
- عبود
- Members
- حمدان، بطرس
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف المدنية القرار المستأنف وحكمت مجددا بالقاء الحجز الاحتياطي على اسهم المطلوب الحجز بوجهه في شركة تجارية وحصصه في شركة اخرى وسيارته وعلى موجودات منزله القابلة للحجز وذلك بعدما تبين لها ان الدين المطلوب القاء الحجز تأمينا له مرجح الوجود في ضوء عقد التفرغ عن الاسهم ومضمون الكتاب الذي تم التعهد من خلاله باعادة ثم الاشهم وصور الشيكات المسحوبة لامر تسديدا للثمن.