Rulings

Civil Court of Appeal 29/05/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 271 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
271/2014
Date
29/05/2014
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف باعتبار الاتعاب المتفق عليها في تعهد بين المحامي ووكيله مترتبه والمتمثلة بنسبة من اسهم عقار وبحفظ حق المحامي باقامة دعوى بشأن التسجيل امام المرجع المختص في ضوء انتقال الملكية من اسم المدعى عليها.