Civil Court of Appeal 29/05/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 271 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 271/2014
- Date
- 29/05/2014
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف باعتبار الاتعاب المتفق عليها في تعهد بين المحامي ووكيله مترتبه والمتمثلة بنسبة من اسهم عقار وبحفظ حق المحامي باقامة دعوى بشأن التسجيل امام المرجع المختص في ضوء انتقال الملكية من اسم المدعى عليها.