Rulings

State Council 05/04/2000

شورى حكم رقم : 271 /2000

Court
شورى
Number
271/2000
Date
05/04/2000
President
اندره صادر
Members
سرحان، سرحال
Source
Lebanese University

يمكن اعادة المحاكمة في حال مخالفة الأصول الجوهرية في التحقيق والحكم وإن ابطال الاستدعاء لعدم تصحيح الخصومة ضمن المهلة دون نشر التقرير والمطالعة وعدم اصدار قرار بالتوقف عن سير المحاكمة لا يشكل مخالفة للأصول الجوهرية وبالتالي لا تعاد المحاكمة.