State Council 05/04/2000
شورى حكم رقم : 271 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 271/2000
- Date
- 05/04/2000
- President
- اندره صادر
- Members
- سرحان، سرحال
- Source
- Lebanese University
يمكن اعادة المحاكمة في حال مخالفة الأصول الجوهرية في التحقيق والحكم وإن ابطال الاستدعاء لعدم تصحيح الخصومة ضمن المهلة دون نشر التقرير والمطالعة وعدم اصدار قرار بالتوقف عن سير المحاكمة لا يشكل مخالفة للأصول الجوهرية وبالتالي لا تعاد المحاكمة.